أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 198
يجب على كل صاحب عمل يلجأ الى العمل الليلي أن يقدم تصريحا بذلك الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
وزيادة على ذلك يجب في كل الاحوال التي يلجأ فيها الى عمل ليلى استثنائي طبقا لأحكام هذا الفصل، لصق القرار المتضمن الاذن بهذا الاستثناء في أماكن العمل.. 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه