أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 196
خلافا لأحكام المادة 194، لا يجوز استخدام النساء الا بصفة استثنائية للاشغال التي تتمم ليلا قصد الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة .
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للعمال أو العمال المتدربين من كلا الجنسين الذين تزيد اعمارهم عن 16 سنة.