أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 183
ان مدة العمل الاسبوعي للعمال والعمال المتدربين محددة بموجب القانون.
ويمكن ان تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في كل صناعة أو مهنة أو صنف مهنى لجميع القطر أو ناحية منه بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..