أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الرابع — حماية الاجور وتقادم دعوى الاداء
المادة 174
تتقادم دعوى الاداء المنصوص عليها في المادة السابقة بمرور سنتين ابتداء من تاريخ اليوم الأول للسنة المدنية التالية للسنة التي نشأ فيها الدين.