الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الرابع — حماية الاجور وتقادم دعوى الاداء
المادة 173
اذا لم تؤد الاجور التي يستحقها العامل، جاز لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذى يرفع اليه الامر قانونا، بعد مراقبة سجلات صاحب العمل أن ينذر هذا الاخير يدفع الاجور وملحقاتها المستحقة خلال ثمانية أيام مع عدم الاخلال ببيان المخالفات المحققة والماسة بأحكام هذا | الكتاب.
وتدرج في محضر المخالفة كذلك عبارات الانذار المقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة 9 من الامر رقم 75 - - 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
ان عدم التطبيق من قبل صاحب العمل لأحكام الانذار يؤدى الى بحث القضية والفصل فيها من المحكمة المختصة وذلك بناء على مجرد الاطلاع على الانذار المدرج في المحضر المذكور أعلاه .
ويكون الحكم الصادر في الشهر التالى لرفع الدعوى قابلا للتنفيذ فورا بالنسبة لما يتعلق بأجور الاشهر الستة الاخيرة.
ويجوز للمحكمة أن تقضى في حكمها بالتعويض المدني لفائدة العامل عن الضرر الذي أصابه.
ويجوز للمحكمة أيضا، أن تفرض اذا رأت ذلك ضروريا لتنفيذ حكمها اكراها ماليا لا يقل عن 1% من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وذلك ابتداء من تبليغه للمدين، ولا يزيد عن 40% من ذلك المبلغ.
و تطبق أحكام هذه المادة كذلك على دعاوى الاداء الخاصة بتعويضات العطل المدفوعة الاجر.