الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 169
تتمتع صناديق مقاصة العطل المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادة 228 بالنسبة لدفع الاشتراكات الواجب أداؤها، أو الصناديق الاجتماعية بعنوان ضمان تعويضات تقلبات الجو من الامتياز الضامن لتحصيل تلك الاشتراكات خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ استحقاقها، ويسرى هذا الامتياز على منقولات المدينين ويأخذ ترتيبه مباشرة بعد ترتيب العمال والخزينة والضمان الاجتماعي وتثقل عقارات المدينين كذلك برهن قانوني يأخذ رتبته ابتداء من تاريخ قيده.