الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 167
تكون ذات صفة امتيازية ايضا ويأتي في نفس الترتيب والشروط ديون العمال المتعلقة بالتعويض عن قطع I اذا كان الامر يتعلق بأشغال تنفذ في معامله أو مخازنه | علاقة العمل وتعويضات العطل المدفوعة الاجر المنقضية - أو ورشه، فان المقاول الرئيسي يحل محل المقاول من الباطن بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم هذا الاخير في حالة اعساره، وذلك بدفع الاجور وتعويض حوادث العمل والامراض المهنية وأداءات المنح العائلية والالتزامات الناتجة عن التشريع الخاص با التأمينات الاجتماعية.
والمستحقة خلال الاشهر الاثنى عشر الاخيرة.