أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 166
اذا صدر حكم باشهار الافلاس أو التصفية القضائية فان ديون العمال المتعلقة بالاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت والتي يستحقونها والواجبة الاداء عن الاشهر الاثنى عشر الاخيرة تكون امتيازية على أموال صاحب العمل المنقولة والعقارية وذلك ضمن نفس الترتيب المحدد بموجب المادة 161 أعلاه .