الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 162
ان مبالغ الاجور المكونة من المبالغ الواجبة الاداء من قبل اصحاب العمل لا يمكن الاعتراض عليها أو حجزها أو اقتطاعها لاى سبب كان، أضرارا بالعمال الذين يستحقون تلك الاجور أو المكافآت والتعويضات من كل نوع.
ويجوز للعمال مباشرة أو بواسطة ممثلين عنهم، الحصول على دفع تلك الاجور والمكافآت والتعويضات بين أيدى أى مدين وذلك عن طريق اجراء موجز أمام القسم الاجتماعي للمحكمة .