الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي › القسم الثاني — مخازن التوريدات
المادة 159
يمنع على كل صاحب عمل :
I - أن يحدث بالتوازي لوحداته مخازن توريدات تباع فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة للعمال أو لعائلاتهم.
مواد غذائية أو بضائع من أي نوع كانت 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه 2 أن يفرض على العمال الالتزام بصرف أجرهم أو جزء - منه أو كله فى المخازن التي يعينها لهم.
ولا يطبق هذا المنع على الغذاء أو السكن المقدم من صاحب العمل بمقتضى عقد عمل أو اتفاقيات جماعية، ولا على البيع الى العمال بأسعار امتيازية للمواد الغذائية الداخلة في ميدان نشاطات صاحب العمل على اعتبار أن هذه المواد الغذائية معدة لاستعمال العامل الشخصي.