الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي › القسم الاول — الاقتطاعات المتممة من صاحب العمل والكفالة
المادة 157
كل صاحب عمل يقرض العامل نقدا لا يمكنه استيفاء قرضه الا باقتطاعات لا تجاوز عشر الاجور الشهرية التي تقل أو تساوى أربعة أضعاف الحد الادنى للاجر المضمون و 15 % بالنسبة لاقتطاعات من الاجور التي تزيد عن أربعة اضعاف الحد الادنى للاجر المضمون.
وان الاقتطاع المتمم تحت هذا العنوان لا يمكن دمجه مع الجزء القابل للحجز والقابل للتحويل والمحدد بموجب القانون.