الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 154
ان البيانات التي تقيد في قسيمة الاجر يجب ادراجها الزاميا في دفتر الاجر.
ويمسك دفتر الاجر بترتيب التاريخ دون بياض أو فراغ أو شطب أو حشو أو حاشية، يرقم ويؤشر ويوقع عليه ضمن الاوضاع العادية ودون نفقات من طرف قاضي المحكمة، وفي حال عدم وجوده فمن طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمارس صاحب العمل نشاطه في نطاق دائرته ويتعين على صاحب العمل المحافظة عليه طيلة ثلاثة أعوام من تاريخ قفله .
واذا كان لصاحب العمل عدة وحدات أو ورشات، وجب ان يمسك دفتر أجر طبقا لأحكام هذه المادة في كل من الورشات أو الوحدات رغم مسك دفتر أجر جامع في المركز.
ويمكن لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية أن تطلب في كل حين الاطلاع على دفتر الاجر..
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الاشخاص الخواص الذين يستخدمون خدم المنزل.