الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 14
تمنع المساومة على العامل التي هي شكل من اشكال استغلال العامل منعا باتا وتعد مساومة، كل عملية منحصر تحقيقها أساسا في اختيار اليد العاملة غير الاختصاصية من طرف مضارب قصد وضعها تحت تصرف الغير. وينتج أساسا فائدة المضارب من الفرق بين المبالغ الجزافية التي يقبضها من الغير بهذا العنوان والاجور التي يؤديها فعلا لتلك اليد العاملة • ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر، علاوة على العقوبات الجزافية المنصوص عليها في المادة 325 أدناه اغلاق مؤسسة المشغل المضارب الذى قام بالمساومة ومصادرة الاموال المخصصة لتلك العملية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية اذا اقتضى الأمر .