أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 149
كل مبلغ يستحقه العمال أو العمال المتدربون يجب أن يدفع لهم بنقود معدنية أو ورقية لها سعر قانوني، رغم كل شرط مخالف وذلك تحت طائلة البطلان..
بيد أن الدفع بواسطة صك يكون الزاميا بالنسبة للمبالغ المساوية أو الزائدة عن الحد المنصوص عليه في القانون.