الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 142
اذا كان لصاحب رخصة العمل دواع جدية تجبره على ترك صاحب عمله قصد تقديم خدماته لصاحب عمل آخر، فيجب عليه عند قطع علاقة العمل قانونا أن يرفع الامر الي المكتب المختص في المكتب الوطني لليد العاملة « أو نامو »
ليري أسباب تركه العمل.
فيتولى المكتب المختص في المكتب الوطني لليد العاملة، بعد التحقيق الذي يقوم به مفتش العمل والشؤون الاجتماعية، بتسوية وضع المعنى، اذا كانت الدواعي التي تمسك بها قائمة على أساس صحيح.