أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 138
يمنع استخدام أو تشغيل أجنبي لا يحمل رخصة عمل سارية المفعول، كما يمنع استخدام أو تشغيل أجنبي في ولاية غير الولاية المذكورة في رخصة عمله أو في وظيفة غير الوظيفة المذكورة في رخصة عمله.