الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 133
كل أجنبي يقوم بممارسة نشاط مأجور في اطار المساعدة التقنية للتركيب أو انطلاق العمل أو المساعدة الانتاجية أو ضبط الآلات يجب أن يصرح عنه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ويجب أن يتم هذا التصريح الزاميا حتى ولو كان الشخص يتقاضي أجرة باستمرار من مؤسسته الاصلية وكان وجوده في الجزائر بعنوان مهمة مؤقتة وان كانت دون الثلاثة أشهر .
ويجب على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .