الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 131
يجب على كل وحدة أن تملك سجلا خاصا يسمى « سجل حركة المستخدمين ، ويقيد فيه ما يلى :
I اسم ولقب العمال وجنسيتهم وعمرهم وجنسهم وعنوان ومؤهلاتهم أو اختصاصهم المهني،
2 - تاريخ دخولهم للوحدة أو خروجهم منها.
ويكون هذا السجل في متناول مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية باستمرار، وأي موظف آخر مختص تابع لادارة العمل .