أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 127
تكلف المجالس الشعبية البلدية، بقبول التصريحاب المتعلقة بعرض وطلب الاستخدام وقيدها في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض، وذلك في المناطق التي لا توجد فيها أية مصلحة أو مكتب تابع لمصلحة الولاية لليد العاملة. ويجب أن ترسل نسخ من هذه التصريحات خلال ثلاثة أيام من استلامها الى مصلحة الولاية لليد العاملة أو المكتب المحلى الاقرب لتلك المصلحة.