أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 122
يتحمل صاحب العمل تمويل مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويتحمل أصحاب العمل المعنيون تمويل مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشتركة بين عدة مؤسسات، وذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.