الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 121
يحال البرنامج المشار اليه في المادة 120 أعلاه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية خلال مهلة لا تتجاوز 3 ديسمبر من كل سنة مدنية .
وزيادة على ذلك، فان ادارة العمل مكلفة بما يلى :
I التأكد من احداث وسير مصلحة التكوين المهني
- والترقية الثقافية وبالخصوص عن طريق التفتيشات الدورية، 2 متابعة تنفيذ برامج التكوين - 3 دراسة نتائج التكوين المحصل عليها، 4 الوقوف على كل خلاف محتمل يتعلق ببرامج التكوين وتنفيذها .