أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 120
يعد صاحب العمل والهيئة النقابية بصفة مشتركة خلال النصف الثانى من كل سنة مدنية برنامجا سنويا للتكوين خاص بالسنة التالية، ويتضمن ما يلى :
I أ - أعمال التكوين التي يجب القيام بها في اطار أحكام