الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 11
ان العمل بالمقطوعية أو عامل المقطوعية عبارة عن تحقيق عمل معين في وقت محدد مقابل سعر اجمالي ويمكن لعامل المقطوعية للوفاء بالتزاماته، أن يستخدم عمالا بصفة مؤقتة طبقا للاحكام التشريعية .
فانه يلزم بالقيام بالعمل مدة يوم العمل الكامل ويخضع للاحكام الخاصة بالحمايات القانونية بالنسبة للاجور