أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 119
أن عطلة التربية والتكوين لا توقف علاقة العمل.
يجب على العامل بعد انهاء تدريبه الالتحاق بالمؤسسة ولا يمكن فسخ عقد العمل من قبل أى من الطرفين خلال مدة مساوية على الاقل لمدة التدريب.