أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 118
ان الساعات المخصصة لاعمال التكوين الحاصلة في اطار احكام المادة 114 الفقرة 1 و 2 أعلاه تعد المهنية. كوقت عمل وتدفع أجرتها من قبل صاحب العمل كأنها