الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 117
يتولى المكتب النقابي مراقبة مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المحدثة في كل مؤسسة وفقا للمادتين 115 و 116 أعلاه، ولا سيما بتحديده سياسة التكوين التي يتابع تنفيذها، وذلك بالاتفاق المشترك مع صاحب العمل، طبقا للمادة 12 ج من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص.
ويراقب الاتحاد العام للعمال الجزائريين كذلك مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشتركة بين عدة مؤسسات والمنشأة بمقتضى المادة 116 أعلاه، ولا سيما تحديده بالاتفاق المشترك مع أصحاب العمل المعنيين سياسة التكوين التي يتابع تنفيذها.