الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 116
يمكن لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان يقرر بالنسبة للمؤسسات التي تشغل على الاكثر 100 عامل ساعات عادية من العمل.
ان العمال المستفيدين من تمرينات التكوين بمفهوم المادة 3/114 أعلاه، لهم الحق في عطلة خاصة بالتربية والتكوين، وتكون مدتها مساوية لمدة التدريب دون أن تتجاوز 18 شهرا، ويتقاضى العامل تمام أجره خلال مدة عطلته التربوية.
وان عطلة التربية والتكوين تعادل فترة عمل بالنسبة لتحديد الحقوق في العطلة وكذلك فيما يخص الاقدمية في المؤسسة.