الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 114
فقرة 1 و 2 أعلاه مع التحديد بصفة خاصة ما يلى :
أ نوع أعمال التكوين المقرر اجراءها،
ب - مدة كل عمل تكويني ج عدد العمال المعنيين في كل من أعمال التكوين المذكورة .
2 - أعمال التكوين المقرر اجراؤها تحت أشكال تدريبات في اطار أحكام المادة 114 فقرة 3 اعلاه، مع تحديد ما يلى بالنسبة لكل عامل معنى : 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه
1 - نوع وهدف التدريب المقرر اجراؤه
ب - مدة هذا التدريب.