الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 114
يقوم بنشاط التعريب ومحو الامية والتكوين المحددة في المواد السابقة، في كل مؤسسة، صاحب العمل وهيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب الاحكام | المنصوص عليها في هذا الباب.
وينظم التكوين والترقية الثقافية كما يلى :
I - ضمن المؤسسة وفى اطار مصلحة خاصة في المؤسسة تسمى « مصلحة التكوين المهنى والترقية الثقافية المشار اليها في المادتين 115 و 116 أدناه 2 ضمن المصالح الخاصة المشتركة بين عدة مؤسسات للتكوين المهني والترقية الثقافية والتي يمكن احداثها طبقا لاحكام المادة 116 أدناه، 3 لدى المؤسسات والهيئات العمومية للتكوين المهني | والترقية الثقافية بواسطة تدريبات تجري على أساس اتفاقية نموذجية تعد بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد هدف التكوين المدرس ونوعه ومدته وحقوق الطرفين والتزاماتهما .