أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثالث — اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية
المادة 110
يجرى الصاق الاتفاقية الجماعية وفقا لاحكام | المادة 319 من هذا الأمر، وفي حال عدم الصاقها، لصق الاعلان الذي يدل على وجودها مع ذكر الاطراف الموقعين وتاريخ ومكان الايداع. ويحتفظ العمال بنسخة من هذه الاتفاقية.