الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 10
يجوز لاى من الطرفين خلال فترة التجربة، فسخ علاقة العمل بكل حرية سواء كانت لمدة محدودة أو غير محدودة دون بيان السبب ودون اخطار سابق أو تعويض.
ويمكن أن تحدد فترة التجربة بموجب الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل وفي عدم وجود ذلك بموجب الاعراف المألوفة في المهنة أو فى فرع نشاط معين. ولا يمكن في أي حال، أن تتجاوز فترة التجربة :
- ثمانية أيام بالنسبة للعمال ، شهرا واحدا بالنسبة للمستخدمين الماهرين ،
- ثلاثة أشهر بالنسبة للاطارات وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند اللزوم، بموجب نص لاحق .