أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثالث — اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية
المادة 108
يجوز رفع الدعوى من كل عامل تشمله اتفاقية جماعية، واصابه ضرر بفعل صاحب عمله من جراء عدم احترام شروط الاتفاقية الجماعية، بعد اجراءات المصالحة أمام مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المطالبة بحقوقه، وذلك بقطع النظر عن التعويضات التي يمكن المطالبة بها عن مخالفة الاتفاقية المذكورة.