الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الرابع — تنفيذ الاتتفاقية
المادة 104
ان الاتفاقية التي مضى عامان على دخولها قيد التنفيذ والتي يكون ميدان تطبيقها أوسع من الاتفاقيات وعندما يتعلق الأمر باتفاقية وطنية، يكون ممثلو العمال | الجماعية التي كان ميدان تطبيقها محدودا، فانه يجوز بموجب وأصحاب العمل الذين لهم العضوية في اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية المشار اليها في المادة و9 أدناه أعضاء بحكم القانون في اللجنة المختلطة.