الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثالث — اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية
المادة 101
تؤسس لدى وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة وطنية للاتفاقيات الجماعية. وتكلف هذه اللجنة بما يلى :
I - الادلاء بالرأى المسبب لوزير العمل والشؤون الاجتماعية حول تعميم أو سحب اتفاقية جماعية
2 - الادلاء بالرأى لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلبه، حول كل صعوبة تطرأ بمناسبة | التفاوض بشأن اتفاقية.
هذه الاخيرة تتميم أو ايضاح كيفيات تطبيق الاتفاقية الاولى.
وبأنقضاء هذه المهلة يمكن مخالفة هذه الاتفاقية. غير ان هذه الاحكام لا تكون قابلة للتنفيذ اذا كانت مراجعة الاتفاقية واجبة خلال هذا الاجل نظرا للتعديلات التي تطرأ على الشروط بموجب أحكام قانونية جديدة.