أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 8
لا يمكن أن تمنح الساعات الاضافية للعمل الا في اطار الحضور وتبعا للاجراءات المحددة في تشريع العمل بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية التعاونية أو الخاصة و تبقى الساعات الاضافية في المصالح العمومية خاضعة للتنظيم السارى عليها وتحدد معدلات اجرها طبقا لاحكام النظام التعويضي الجاري به العمل .