أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 6
ان المدة القانونية للعمل الاسبوعي، توزع مع مراعاة اليوم القانونى للعطلة الاسبوعية ماعدا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بين أيام العمل ضمن أقصى حد قدره عشر ساعات في اليوم. ويتم هذا التوزيع من طرف مديرية المؤسسة أو الوحدة بعد أخذ رأى مجلس العمال أو القسم النقابي .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527