أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 4
تحدد بموجب نصوص خاصة المطابقة بين ساعات حضور العمال لاماكن العمل والمدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك بالنسبة للتجارات بالتجزئة والحراسة