أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 3
ان مدة مكوث كل عامل في منجم بالنسبة للمناجم تحت الارض، لا يمكن أن تتجاوز فى أى حال تسعا وثلاثين ساعة في الاسبوع .