أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — محاسبة والميزانية المالية
المادة 26
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة.
ويقوم المراقب المالي للمدرسة الذي يعينه وزير المالية ، بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجاري به العمل .