أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — محاسبة والميزانية المالية
المادة 25
يوضع حساب التسيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذي يتبع اختتام السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات والشروح اللازمة حول التسيير المالى للمؤسسة. وبعد ذلك يقدم مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه .