الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 23
تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل وبابا للمصاريف .
تشتمل المداخيل على ما يلي :
اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة - والجماعات ، الهبات والوصايا العمومية أو الخاصة بما في ذلك هبات
- المنظمات الدولية العمومية أو الخاصة الدولة وهبات التي توافق عليها السلطة الوصية ، المواد المختلفة التي لها صلة بنشاط المدرسة. - 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه وتشتمل المصاريف على مايلي :
- مصاريف التسيير والدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.