الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 22
يوجه مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد أخذ رأى مجلس الادارة وتعتبر المصادقة على الميزانية تامة بعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين .
واذا كان الأمر غير ذلك، فان المدير يرسل ، في ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعار بالمعارضة مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. وتعتبر هذه المصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد وبشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة.
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بأن يستخرج المصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة .