أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الثاني — مجلس الفروع
المادة 20
يتكون مجلس الفرع كالآتي :
مدير الدراسات ،
- رئيس الفرع ، معلمان ينتخبان لمدة عامين .
طالب ينتخب لمدة سنة واحدة