أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الثاني — مجلس الفروع
المادة 19
تشتمل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاثة فروع مختصة في مختلف مجالات الفنون .
أ - فرع الفنون الجميلة ، ب فرع المتاحف ،
ج - فرع التماثيل والآثار القديمة .
وينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع .