أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، كل شهرين باستدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.