أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 17
ان ممثلى المعلمين ماعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار والثقافة.
وان انتداب الاعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الاخيرة • وعند شغور مقعد لسبب ما يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه ".