أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتكون مجلس التوجيه ممايلي :
مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،
- رؤساء الاقسام المنصوص عليهم في المادة 19 .
- ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة ومجلس الفرع ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة…