أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 12
يتداول مجلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المدرسة وتسييرها ويحدد بعد استشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة والتمرينات وكذلك مختلف المواد التي تعفى في المدرسة.