أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية، على الاقل مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه .
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 ويجوز له الاجتماع فى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء .
يعد المدير جدول أعمال الاجتماعات وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع .