أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
تعين الشخصيات التي يختارها وزير الاخبار والثقافة لمدة عامين ينتخب ممثلو المعلمين والطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
ان انتداب الاعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهى مع اعفائهم من هذه الوظيفة ..